عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
. . .
لِمَنِ اتَّقى
الصَّيْدَ يَعْنِي فِي إِحْرَامِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ .
وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْفِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي النَّفْرِ الْأَخِيرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمَكَّةَ رَوَى
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُصَلِّي الْإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ .
[ الحديث 10 ]
10 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّفْرَ يَوْمَ الْأَخِيرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَكَتَبَ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِمَكَّةَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ .
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِمِنًى بَعْدَ النَّفْرِ فَلْيُقِمْ غَيْرَ حَرَجٍ بِهِ رَوَى
[ الحديث 11 ]
11 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ السَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي الْمُقَامِ - بِمِنًى بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى نُسُكَهُ فَلْيُقِمْ
شرح
الحديث التاسع : حسن .
وينبغي النفر في اليوم الثالث قبل الزوال ليصلي الظهر بمكة ، ويتأكد ذلك للإمام ، ذكره الأصحاب .
الحديث العاشر : صحيح .
الحديث الحادي عشر : مجهول .