20 بَابُ النَّفْرِ مِنْ مِنًى
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مِنًى فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَوَقْتُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَسْجِدَ الْحَصْبَاء
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَرَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا نَفَرْتَ وَانْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَاءِ وَهِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ
شرح
باب النفر من منى الحديث الأول : حسن كالصحيح .
وأجمع الأصحاب على أن من نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبله .