تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

[ الحديث 10 ]

10 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اعْتَكَفَ الْعَبْدُ فَلْيَصُمْ وَقَالَ لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَاشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي اعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ فِي إِحْرَامِكَ إِنَّ ذَلِكَ فِي اعْتِكَافِكَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .

[ الحديث 11 ]

11 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَيَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ وَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَيَفْسَخَ
شرح
المحرم في روايتي عمر بن يزيد وأبي بصير . لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر ، كما يدل عليه صحيحة أبي ولاد ، لأن حضور الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج من الاعتكاف ، نعم هو من جملة العوارض . الرابع : في فائدة هذا الشرط ، وفائدته الرجوع عند العارض أو متى شاء ، على ما هو ظاهر اختيار المصنف ، وإن مضى اليومان أو كان واجبا بالنذر وشبهه . ولو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض ، وفسرناه بالعذر الطاري بغير اختياره كالمرض والخوف انتفت هذه الفائدة ، لجواز الرجوع والحال هذا مع الشرط وبدونه . وذكر المصنف وغيره أن فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين ، وهو جيد . أما الواجب المطلق ، فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك . « 1 » الحديث العاشر : موثق على احتمال . الحديث الحادي عشر : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 393 - 394 .