[ الحديث 16 ]
16 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بن زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ .
[ الحديث 17 ]
17 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ أَوْ جَامَعَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً لِغَيْرِ عُذْرٍ
شرح
وليس في نسختنا " مسجد مكة " ونقله عن العلامة وابنه ، وهو الظاهر .
الحديث السادس عشر : موثق .
قوله عليه السلام : لا اعتكاف إلا في العشر كان المراد أنه ليس في غيرها من الفضل ما فيها .
قوله : ولا ينبغي للمعتكف الظاهر أنه جزء للخبر .
الحديث السابع عشر : موثق .