صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ مَكَّةَ .
[ الحديث 15 ]
15 وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَ ذَلِكَ وَزَادَ فِيهِ مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ
شرح
مسجد مكة ، والمدينة ، والجامع بالكوفة ، والبصرة . وبه قال الصدوق في الفقيه وأبو الصلاح وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف ، وأبدل علي ابن بابويه مسجد البصرة بمسجد المدائن .
والضابط فيما ذكره هؤلاء أن يكون مسجد قد جمع فيه نبي أو وصي نبي .
وصرح الشيخ في المبسوط والمرتضى بأن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة ، وظاهر ابن بابويه الاكتفاء بالجماعة .
وقيل : الفائدة تظهر في مسجد المدائن ، فإن المروي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا جمعة . ولم يعتبر المفيد رحمه الله ذلك كله ، بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم ، والظاهر أن مراده المسجد الجامع ، وإليه ذهب ابن أبي عقيل والمحقق وغيرهم من الأصحاب ، وهو المعتمد . « 1 » قوله عليه السلام : قد صلى فيه إمام عدل لا صراحة فيه لإمام الأصل .
الحديث الخامس عشر : موثق .
قال الفاضل التستري رحمه الله : صحيح في الفقيه « 2 » بزيادة مسجد بصرة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 391 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 120 .