قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْوُضُوءِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَجْزَأَ عَنْهُ غُسْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الرَّمْيُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ
[ الحديث 35 ]
35 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ فَأَمَّا السُّنَّةُ فَلَا وَلَكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَالْعَرَقِ .
[ الحديث 36 ]
36 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ لَا
شرح
وقد حكم الأصحاب بكراهة المكسرة ، واستحباب كونها ملتقطة ، بأن يكون كل واحدة علا حدة مأخوذة من الأرض ، وهي خلاف المكسرة .
الحديث الخامس والثلاثون : حسن .
قوله عليه السلام : فأما السنة فلا أي : السنة المؤكدة ، أو المراد الغسل منهما لا الغسل .
والمشهور بين الأصحاب استحباب الطهارة في الرمي ، وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد : لا يجوز رمي الجمار إلا على طهر ، والمعتمد الأول .
الحديث السادس والثلاثون : صحيح .
وفي الكافي في آخر حسنة معاوية بن عمار ما صورته : ويستحب رمي الجمار على طهر « 1 » ، يذكر عن قريب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 479 ، ح 1 .