وَمَتَى أَخَذَ الْحَصَى مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ رَوَى
[ الحديث 31 ]
31 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِكَ قَالَ وَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى .
وَيُكْرَهُ الصُّمُّ مِنَ الْحَصَى وَيُسْتَحَبُّ الْبُرْشُ مِنْهُ رَوَى
[ الحديث 32 ]
32 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَصَى الْجِمَارِ قَالَ كُرِهَ الصُّمُّ مِنْهَا وَقَالَ خُذِ الْبُرْشَ
شرح
الحديث الحادي والثلاثون : حسن .
ويدل على أنه يتعين الرمي بما يسمى حصاة ، كما هو المشهور ، فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة ، خلافا للدروس « 1 » . وكذا الصغير جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة .
قوله : ويكره الصم من الحصى أي : الصلبة منها ، وقد حكم الأصحاب بكراهتها .
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
قال في المدارك : الظاهر أن المراد بالبرش هنا كونها مختلفة الألوان ، لأن البرشة بالضم في شعر الفرس نكت تخالف سائر لونه على ما ذكره الجوهري
هامش
( 1 ) الدروس ص 124 .