تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى طُهْرٍ .
هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَإِنْ رَمَاهَا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى
[ الحديث 37 ]
37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي غَسَّانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ الْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حِيطَانٌ إِنْ طُفْتَ بَيْنَهُمَا عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ لَمْ يَضُرَّكَ وَالطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلَا تَدَعْهُ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَلْيَقُمْ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا إِلَى آخِرِ الْبَابِ
[ الحديث 38 ]
38 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَتَقُولُ
شرح
قوله عليه السلام : إلا وأنت على طهر أي : الطهارة من الحدثين ، أو الغسل المستحب ، والأول أظهر .
الحديث السابع والثلاثون : مجهول .
قوله عليه السلام : حيطان إن طفت أي : ليس حرمتهما مثل حرمة الكعبة حتى يلزم الطهارة عند إتيانهما .
الحديث الثامن والثلاثون : حسن .