[ الحديث 30 ]
30 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ وَمِنْ حَصَى الْجِمَارِ وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ
شرح
قوله : إلا من مسجد الخيف وفي بعض النسخ " إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف " « 1 » وهو أظهر .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كذا في المختلف ، وفي غير هذه النسخة ، وفي الكافي " إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف " « 2 » ومثله في الفقيه « 3 » فتنبه .
انتهى .
وقال في المدارك : ربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم ، لانحصار الحكم فيهما . « 4 » الحديث الثلاثون : مرسل .
ويدل على لزوم كونها أبكارا ، أي : لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا ، كما هو المجمع عليه بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) فروع الكافي 4 / 478 ، ح 8 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 284 .
( 4 ) مدارك الأحكام ص 472 .