ذَلِكَ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَالدَّعَةِ فَأَفِضْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ فَإِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ وَهُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ وَمِنًى وَهُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ فَاسْعَ فِيهِ حَتَّى تُجَاوِزَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّكَ نَاقَتَهُ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَهْدِي وَاقْبَلْ تَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَاخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي .
5 وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفِيضَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَلِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَادِيَ مُحَسِّرٍ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ رَوَى
[ الحديث 15 ]
15 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
شرح
إلى وادي محسر . وإنما المستحب الإسراع عند البلوغ إلى وادي محسر ، بقرينة آخر الخبر .
وفي الصحاح : وضع البعير أو غيره ، أي أسرع في سيره . « 1 » الحديث الخامس عشر : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في الأخبار دلالة على استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، ويفهم من قول المصنف " ولا بأس " خلافه ، فلا توافق بين الفتوى والرواية . انتهى .
والمشهور بين الأصحاب استحباب الإفاضة قبل الطلوع بقليل لمن عدا الإمام ،
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 3 / 1300 .