تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣

[ الحديث 18 ]

18 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَسَائِرُ النَّاسِ إِنْ شَاءُوا عَجَّلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا . وَلَا يَجُوزُ الْإِفَاضَةُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَمَنْ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَإِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى
شرح
والظاهر أن هذا الخبر الذي أورده في أول باب الغدو إلى عرفات ، لعدم مجاوزة وادي محسر عند الخروج من منى وذهابه إلى عرفات ، رواه عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام ، وحمله على وقت الذهاب ، وهنا رواه من الكافي « 1 » وحمله على الإياب ، ولا يخفى ما فيه ، وقد أومأنا إليه سابقا فتذكر وتفطن . الحديث الثامن عشر : مرسل . قوله عليه السلام : ينبغي للإمام يحتمل أن يكون المراد عدم إفاضة الإمام إلا بعد طلوع الشمس ، وأما غيره فيفيضون قبل ذلك ، لكن لا يجوزون وادي محسر قبله ، وكان هذا مراد الشيخ رحمه الله . ويحتمل أن يكون " ينبغي " الوجوب والتعجيل والتأخير لذوي الأعذار ، فالمراد مجاوزة وادي محسر ، لكنه بعيد . قوله : ومن أفاض قبل طلوع الفجر متعمدا ذهب أكثر الأصحاب إلى صحة الحج مع تعمد الإفاضة والجبر بشاة .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 470 ، ح 6 .