تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَعَ الضَّرُورَةِ لَا بَأْسَ بِالارْتِفَاعِ عَلَى الْجَبَلِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَصْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ وَلْيَقِفْ كَوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ

[ الحديث 12 ]

12 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
شرح
قوله : إن مع الضرورة قطع الأصحاب به ، وجوز الشهيدان وجماعة الارتفاع إلى الجبل اختيارا ، وهو مشكل لرواية زرارة المتقدمة حيث الجبل فيها من حدود المشعر . وقال في الدروس : والظاهر أن ما أقبل من الجبال المشعر دون ما أدبر منها . « 1 » قوله : وليقف كوقوفه بعرفة أي : الوقوف للدعاء بمعنى القيام المستحب . وقال المحقق في الشرائع : يستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، وأن يدعو بالدعاء المرسوم ، أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام . « 2 » وقال في المدارك : ذكر الشارح رحمه الله أن المراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون ، فهو واجب من أول الفجر فلا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي ، وفي دلالة الأخبار على ذلك نظر . « 3 » الحديث الثاني عشر : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 122 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 256 . ( 3 ) مدارك الأحكام ص 471 .