[ الحديث 19 ]
19 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ .
[ الحديث 20 ]
20 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
وقال ابن إدريس : إن من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا يبطل حجة ، لأن الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ركن فيبطل بالإخلال به ، ولا خلاف في أن من أفاض قبل طلوع الفجر ناسيا فلا شيء عليه ، ولم نقف على رواية تدل عليه صريحا .
وقال في المدارك : وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر وما في معناه ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان . « 1 » الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر يحتمل أن يكون المراد العامد ، بقرينة تقييد الجاهل في الأول ، وأن يكون المراد من الأول قبل طلوع الشمس ، ويكون الثاني أعم من العامد والجاهل ، بقرينة التقييد في الثاني .
الحديث العشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 470 .