تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢

[ الحديث 16 ]

16 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .

[ الحديث 17 ]

17 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . فَأَمَّا الْإِمَامُ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقِفَ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ رَوَى ذَلِكَ
شرح
بشرط أن لا يجوز وادي محسر قبل طلوعها . وذكر في المنتهى « 1 » أنه لا يعلم فيه خلافا ، ونقل عن ظاهر المفيد وابني بابويه عدم جواز الإفاضة قبل الطلوع ، ولعله أحوط . الحديث السادس عشر : موثق . الحديث السابع عشر : حسن . قوله عليه السلام : لا تجاوز وادي محسر أي : من أوله . وقال في المدارك : المتبادر تحريم قطعه والخروج منه ، لكن صرح الأصحاب بعدم جواز قطعه ولا بعضه قبل طلوع الشمس ، لخروجه عن المشعر ، ولا ريب أنه أولى وأحوط « 2 » . انتهى .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 / 729 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 473 .