[ الحديث 11 ]
11 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا أَدْرَكَ النَّاسَ بِمِنًى .
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
شرح
من يوم التروية ، وهو منقول عن المفيد أيضا .
وقال الشيخ في النهاية : فإن دخل مكة يوم عرفة ، جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجته مفردة .
وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج .
وقال ابن إدريس : تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة ، واستقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة ، وقواه في الدروس ، والأصح ما اختاره الشيخ في النهاية .
وقد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى ، وورد في بعض آخر أن آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة . قال الشيخ في التهذيب ونعم ما قال : والمتمتع بالعمرة - إلى آخره ، وهو في غاية الجودة . « 1 » الحديث الحادي عشر : صحيح .
وظاهره إدراكهم بمنى قبل المضي إلى عرفات .
ويحتمل أن يكون المراد إدراكهم بمنى يوم العيد ، بأن يدرك اضطراري المشعر ، لكنه خلاف الإجماع ، إلا أن يحمل على إدراك الاضطراريين .
الحديث الثاني عشر : مرسل كالموثق بل كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 428 .