ذَلِكَ وَنَحْنُ مُتَمَتِّعُونَ غَيْرُ مُفْرِدِينَ وَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ ذِكْرِ التَّلْبِيَةِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِرِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُلَبِّيَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الرَّقْطَاءِ لِأَنَّ الْمَاشِيَ يُلَبِّي مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي وَالرَّاكِبَ يُلَبِّي عِنْدَ الرَّقْطَاءِ أَوْ عِنْدَ شِعْبِ الدُّبِّ - وَلَا يَجْهَرَانِ بِالتَّلْبِيَةِ إِلَّا عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْأَبْطَحِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 7 ]
7 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ وَإِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ وَصَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي كُلِّ دُبُرِ فَرِيضَةٍ أَوْ دُبُرِ نَافِلَةٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ .
وَمَنْ سَهَا فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ فَلْيَعْمَلْ عَلَى الْحَجِّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى
[ الحديث 8 ]
8 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ فَقَالَ الْعُمْرَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ .
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً إِلَى أَنْ يَعُودَ مِنْ مِنًى فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى
شرح
الحديث السابع : مجهول .
الحديث الثامن : صحيح .
قوله عليه السلام : ليس عليه شيء فليعد للإحرام بالحج يمكن أن يكون المراد سهو اللسان ، فالمراد بالعود العود إلى التلفظ . وإن