أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَسَعَى ثُمَّ لَبَّى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَلَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ نَاسِياً فَلَا تَبْطُلُ عُمْرَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ عُمْرَتُهُ إِذَا فَعَلَهُ نَاسِياً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 55 ]
55 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَسَعَى وَلَبِسَ ثِيَابَهُ وَأَحَلَّ وَنَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَطَوَافِهَا وَطَوَافُ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ .
[ الحديث 56 ]
56 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَصَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَنَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَتَمَّتْ عُمْرَتُهُ .
وَيَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ لَا يَلْبَسَ الثِّيَابَ وَيَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ إِذَا قَصَّرَ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 57 ]
57 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَلْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ
شرح
الحديث الخامس والخمسون : صحيح .
الحديث السادس والخمسون : صحيح .
الحديث السابع والخمسون : حسن على الظاهر .
وفي شرح اللمعة : ويستحب التشبه بالمحرمين بعده ، أي بعد التقصير بترك