تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

[ الحديث 50 ]

50 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ . فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ

[ الحديث 51 ]

51 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ . وَمَتَى نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ رَوَى ذَلِكَ
شرح
الحديث الخمسون : ضعيف على المشهور . والمشهور بين الأصحاب تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع ووجوب الدم بذلك ، ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال : الحلق مجز والتقصير أفضل . وهو ضعيف . وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز وإن قلنا إنه محرم « 1 » . وهو ضعيف . الحديث الحادي والخمسون : ضعيف . وقد مر هذا الخبر « 2 » ، واستدل به الشيخ على ما ذهب إليه المفيد من وجوب توفير الشعر من أول ذي القعدة ولزوم الكفارة بالحلق .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 710 . ( 2 ) في باب العمل والقول عند الخروج ، ح 12 .