وَمَنْ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَوْ لَبَّدَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الْحَلْقُ وَمَتَى اقْتَصَرَ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 58 ]
58 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ وَلَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ التَّقْصِيرُ وَالْحَلْقُ فِي الْحَجِّ وَلَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ
شرح
لبس المخيط وغيره ، كما يقتضيه إطلاق النص والعبارة .
وفي الدروس اقتصر على التشبه بترك المخيط . « 1 » قوله : ومن عقص شعر رأسه ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه قائل بهذا الحكم في عمرة التمتع أيضا ، لذكره في سياق أحكامه ، ولم ينسب إليه ولا إلى غيره ذلك .
الحديث الثامن والخمسون : صحيح .
وفي المغرب : العقص من باب ضرب جمع الشعر على الرأس . وقيل : ليه وإدخال أطرافه في أصوله . انتهى .
وفي النهاية : تلبيد الشعر هو أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام ، لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر ، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام ، ومنه الحديث " من لبد أو عقص فعليه الحلق " . « 2 »
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 2 / 267 - 268 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 4 / 224 .