تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وَمَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ التَّقْصِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ جَزُورٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً فَبَقَرَةٌ وَإِنْ كَانَ فَقِيراً فَدَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَإِنْ كَانَ مُوَاقَعَتُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ

[ الحديث 60 ]

60 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ
شرح
الإفراد . وفي رواية أبي بصير الصرورة يحلق ولا يقصر ، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام . وفي رواية معاوية إذا لبد أو عقص فليس له التقصير . ويظهر من رواية العيص أنه إذا قصر ولم يحلق فعليه دم . « 1 » قوله : ومن جامع امرأته قبل التقصير في شرح اللمعة : لو جامع قبل التقصير عمدا ، فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر . والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم ، ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه . « 2 » وفي المختلف : لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير ، قال الشيخ : عليه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وهو اختيار ابن إدريس . وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة . وقال سلار : عليه بقرة ، والمعتمد الأول « 3 » . انتهى . الحديث الستون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 132 . ( 2 ) شرح اللمعة 2 / 267 . ( 3 ) المختلف 2 / 113 ، وقد تكرر كذا في نسخة الأصل .