[ الحديث 52 ]
52 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ لِلْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ .
وَلَيْسَ يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 53 ]
53 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : فإن عليه دما يهريقه حمل في المشهور على الاستحباب .
الحديث الثاني والخمسون : موثق .
قوله عليه السلام : عليه دم يهريقه حمل في المشهور على الاستحباب .
واعلم أنه اختلف في حكم من أهل بالحج قبل التقصير ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أنه تبطل عمرته وتصير حجته مبتولة ، لهذه الرواية ورواية علاء بن الفضيل . وأجاب عنهما في الدروس بالحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي . وقال ابن إدريس : يبطل الإحرام الثاني ويبقى على الأول .
وقال صاحب المدارك : ثم إن قلنا بصيرورة العمرة حجة مفردة ، فيجب إكمالها ، ولا يجزيه عن فرضه ، لانتفاء الضرورة المسوغة للعدول . ويحتمل الإجزاء لعدم الأمر بالإعادة في الروايتين . « 1 » الحديث الثالث والخمسون : حسن .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 448 .