[ الحديث 118 ]
118 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَأُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا .
[ الحديث 119 ]
119 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ - قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَأُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا
شرح
أشواط ، وقد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا ، وهو كذلك لظاهر النص .
ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا ، حذرا من كراهة القران ، وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ونفى عنه البأس في المختلف ، وهو حسن إلا أنه خلاف مدلول الرواية ، كما ذكره بعض المحققين .
الحديث الثامن عشر والمائة : ضعيف على المشهور .
وقال الشيخ وجمع من الأصحاب بوجوب الطوافين لهذه الرواية ورواية أبي الجهم الآتية ، وهما ضعيفتا السند ، واختار ابن إدريس عدم انعقاد النذر .
وقال في المنتهى : الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل ، والتوقف في حق المرأة ، فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما وإلا بطل كالرجل « 1 » الحديث التاسع عشر والمائة : مجهول .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ص / 703 .