[ الحديث 115 ]
115 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَعَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَأَيْتُكَ تَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَعَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ .
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مَاءً وَهُوَ طَائِفٌ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 116 ]
116 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَشْرَبُ وَنَحْنُ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ نَعَمْ .
وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 117 ]
117 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ .
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَلْيَطُفْ أُسْبُوعَيْنِ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهِ وَأُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ
شرح
الحديث الخامس عشر والمائة : مجهول .
الحديث السادس عشر والمائة : موثق .
الحديث السابع عشر والمائة : حسن .
ومقتضى استحباب الثلاثمائة وستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة