[ الحديث 113 ]
113 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ احْفَظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِيَ سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَإِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَعَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ فَلْيَبْنُوا .
وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ وَعَلَيْهِ بُرْطُلَةٌ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 114 ]
114 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَعَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ
شرح
الحديث الثالث عشر والمائة : حسن .
وفي الزيادات هكذا : قال واحد معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط . والظاهر أنه سقط هنا .
الحديث الرابع عشر والمائة : ضعيف .
و " البرطلة " بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة ، قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ، على ما ذكره جماعة .
وقد اختلف الأصحاب في حكمها ، فقال الشيخ في النهاية : إنه لا يجوز الطواف فيها « 1 » . وقال هنا بالكراهة .
وقال ابن إدريس : إن لبسها مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه .
هامش
( 1 ) النهاية ص 242 .