[ الحديث 124 ]
124 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ الْمَقَامِ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُمَا شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ .
وَمَوْضِعُ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 125 ]
125 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ .
وَمَنْ نَسِيَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ صَلَّاهُمَا فِي غَيْرِ الْمَقَامِ ثُمَّ ذَكَرَهُمَا فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي فِيهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ ذَكَرَ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَيْهِ رَجَعَ وَصَلَّى فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى حَيْثُ ذَكَرَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ
شرح
الحديث الرابع والعشرون والمائة : ضعيف .
الحديث الخامس والعشرون والمائة : صحيح .
قوله : وإن لم يقدر على ذلك المشهور أنه مع مشقة الرجوع يصلي حيث أمكن ، ومنهم من اعتبر التعذر .
ونقل عن الشيخ في المبسوط « 1 » أنه أوجب الاستنابة في صلاة الركعتين إذا شق الرجوع .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 360 .