[ الحديث 121 ]
121 وَعَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ -
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
وَ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
.
[ الحديث 122 ]
122 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاجْعَلْهُ أَمَامَكَ وَاقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا سُورَةَ التَّوْحِيدِ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَاحْمَدِ اللَّهَ وَأَثْنِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَاسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَلَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَتَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا .
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا عِنْدَ الْمَقَامِ فَإِنْ صَلَّى فِي غَيْرِهِ - وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَأَمَّا رَكَعَاتُ النَّوَافِلِ فَلْيُصَلِّهَا أَيَّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 123 ]
123 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
فَإِنْ صَلَّيْتَهُمَا فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ
شرح
الحديث الحادي والعشرون والمائة : صحيح .
الحديث الثاني والعشرون والمائة : حسن كالصحيح .
الحديث الثالث والعشرون والمائة : مرسل .