تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمَ طَوَافَ النِّسَاءِ عَلَى السَّعْيِ رَوَى ذَلِكَ

[ الحديث 110 ]

110 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ سَعْيٌ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ . وَلَيْسَ يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 111 ]

111 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ . لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَالْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَأَمَّا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ فَعَلَهُ عَامِداً أَوْ نَاسِياً وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَفِيَ الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فِي الطَّوَافِ فَإِنْ شَكَّ هُوَ وَمَنْ
شرح
الحديث العاشر والمائة : مرسل . الحديث الحادي عشر والمائة : مرسل . وذهب الأصحاب إلى أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ولا نعرف فيه مخالفا ، وقطعوا بأنه يجوز تقديمه على السعي مع الضرورة ، أو الخوف من الحيض ، ولم نقف على نص بالخصوص .