[ الحديث 103 ]
103 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُفْرِدُ الْحَجَّ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً قَالَ إِنْ كَانَ لَبَّى بَعْدَ مَا سَعَى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَا مُتْعَةَ لَهُ .
وَكَذَلِكَ الْمُتَمَتِّعُ إِنْ لَبَّى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ مُتْعَتُهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ قَدْ لَبَّى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 104 ]
104 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ
شرح
الأخضر أو الأسود .
أقول : وكذا في الصحاح « 1 » والقاموس . « 2 » وفي بعض النسخ " وشاح " بالشين المعجمة والحاء المهملة ، أي : كان توشح بأحد الثوبين ، ولعله تصحيف .
الحديث الثالث والمائة : موثق .
وذهب الشيخ وأتباعه إلى أن المفرد إنما يجوز له العدول إلى المتعة إذا لم يكن لبى بعد الطواف والسعي ، فإن لبى بعده امتنع منه العدول ووجب عليه المضي في حجه .
وقال ابن إدريس : لا أرى لذكر التلبية هنا وجها ، وإنما الحكم للنية دون التلبية .
الحديث الرابع والمائة : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 323 .
( 2 ) القاموس 1 / 195 .