بِهَا وَلَوْ كَانَتِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا لَمْ تَكُنْ حَجَّةً مَكِّيَّةً بَلْ كَانَتْ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ كُوفِيَّتَيْنِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ الْمُتْعَةَ وَمَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَلَمْ يَنْوِ التَّمَتُّعَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ ذَلِكَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ وَأَنْ يُقَصِّرَ ثُمَّ يُحْرِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 101 ]
101 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يُحِلَّ
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
شرح
قوله : فإنما أراد عليه السلام لا يلزم حمله على العمرة المفردة ، إذ الظاهر أن غرضه عليه السلام أنه ينبغي أن يذكر الحج أيضا عند الإحرام بالعمرة ، لكن تنوي إحرامك للعمرة فقط ، كما وقع في الأدعية المأثورة ، والله يعلم .
الحديث الحادي والمائة : صحيح .
جواز العدول إلى التمتع إذا دخل مكة للمفرد وعدم جوازه للقارن ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا . « 1 » قال السيد في المدارك : وإنما يجوز للمفرد العدول إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر وشبهه ، فإن تعين لم يجز العدول قطعا ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر ، وعلى أن أهل مكة وحاضريها لا يجزيهم التمتع عن
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 797 .