[ الحديث 102 ]
102 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع إِنَّ ابْنَ السَّرَّاجِ رَوَى عَنْكَ أَنَّهُ سَأَلَكَ عَنِ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَفْسَخُ ذَلِكَ وَيَجْعَلُهَا مُتْعَةً فَقُلْتَ لَهُ لَا فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ لَا وَلَهُ أَنْ يُحِلَّ وَيَجْعَلَهَا مُتْعَةً وَآخِرُ عَهْدِي بِأَبِي أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ وَسَاجٌ فَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ لَنَا بِكَ أُسْوَةً أَنْتَ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَأَنَا مُفْرِدٌ فَقَالَ لَهُ أَبِي لَا مَا أَنَا مُفْرِدٌ أَنَا مُتَمَتِّعٌ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ فَلِيَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَقَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ أَبِي نَعَمْ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَأَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ كَذَا وَكَذَا يُشَنِّعُ بِهَا عَلَى أَبِي .
وَالْمُفْرِدُ إِذَا لَبَّى بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ وَتَكُونُ حَجَّتُهُ مُفْرَدَةً رَوَى ذَلِكَ
شرح
فرضهم ، وما ذكره الشارح قدس سره من أن تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الإفراد بعيد عن ظاهر النص غير جيد « 1 » . انتهى .
والظاهر من كلام الشيخ وغيره جواز العدول مطلقا .
الحديث الثاني والمائة : صحيح .
قوله : وعليه ثوبان وساج الضمير في " عليه " راجع إلى الفضل ، أو إلى الإمام عليه السلام .
قال ابن إدريس : يريد طيلسانا ، لأن الساج بالسين غير المعجمة والجيم الطيلسان
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 433 .