[ الحديث 75 ]
75 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هُوَ حِلٌّ إِذَا حَبَسَهُ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ .
فَأَمَّا لُزُومُ الْحَجِّ لَهُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِأَجْلِ الشَّرْطِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 76 ]
76 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ أَنْ تَحُلَّنِي حَيْثُ
شرح
تربص إلى أن يبلغ الهدي محله ، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل .
وثالثها : أن فائدته سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ، ذكره الشيخ في موضع من الكتاب ، واستشكله العلامة في المنتهى ، بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط ، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط . ثم قال : والوجه حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب .
ورابعها : أن فائدته استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : الذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر ، كما يستفاد من قوله " وحلني حيث حبستني " وسقوط الهدي عن المصدود ، بل لا يبعد سقوطه مع الحصر أيضا . « 1 » الحديث الخامس والسبعون : حسن .
الحديث السادس والسبعون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 449 .