حَبَسْتَنِي أَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 77 ]
77 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ كَيْفَ يَشْتَرِطُ قَالَ يَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنْ حَبَسْتَنِي فَهُوَ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ .
وَقَالَ صَفْوَانُ قَدْ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كُلُّهُمْ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ
[ الحديث 78 ]
78 وَالَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
وَأُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ أَ وَمَا اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ يَحُلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقُلْتُ بَلَى قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حِلًّا لَا إِحْرَامَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِمَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لَا .
فَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ حَجُّهُ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ مَتَى أُحْصِرَ لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَالرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ
شرح
الحديث السابع والسبعون : مجهول .
الحديث الثامن والسبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : فليرجع إلى أهله حمل على أنه يرجع بلا انتظار لبلوغ الهدي محله ، ليحصل الفرق بين الاشتراط وعدمه ، والله يعلم .