[ الحديث 73 ]
73 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَسَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَاجْعَلْهَا عُمْرَةً وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَحْرِمْ وَانْوِ الْمُتْعَةَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
أَيُّ هَذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ .
فَأَمَّا الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَلَيْسَ لِأَجْلِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ثُمَّ أُحْصِرَ بَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ لِأَنَّهُ مَتَى أُحْصِرَ فَإِنَّهُ أَحَلَّ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 74 ]
74 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ
شرح
الحديث الثالث والسبعون : موثق .
الحديث الرابع والسبعون : مجهول .
واعلم أنه أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة ، أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه .
واختلف في فائدة على أقوال :
أحدها : أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار ، والتحلل بمجرد النية ، وإليه ذهب المرتضى وابن إدريس ، ونقلا فيه إجماع الفرقة . وقال الشيخ : لا يسقط ، وموضع الخلاف من لم يسق الهدي . أما السائق ، فقال فخر المحققين :
إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة .
وثانيها : ما ذكره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غير