وَمَنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَعَادَ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 68 ]
68 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَكَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ يُعِيدُهُ .
فَأَمَّا عَقْدُ الْإِحْرَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ - اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
تَمَامَ الدُّعَاءِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 69 ]
69 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ - اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَإِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ .
[ الحديث 70 ]
70 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الصَّبَّاحِ مَوْلَى بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ بِالْمُتْعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
قوله : ومن أحرم بغير صلاة هذا هو المشهور ، وأنكر ابن إدريس استحباب الإعادة ، وقد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول ، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده ، وعلى هذا فلا وجه لاستيناف النية ، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة ، وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني .
الحديث الثامن والستون : صحيح .
الحديث التاسع والستون : صحيح .
الحديث السبعون : مجهول .