وَيُجْزِيكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ تُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَيْئَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَلَبِّ .
[ الحديث 62 ]
62 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 63 ]
63 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ بَلْ نَهَاراً فَقُلْتُ فَأَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ
شرح
قوله : فإذا استوت بك الأرض يفهم منه استحباب تأخير التلبية عن نية الإحرام ، خلافا لما يفهم من طائفة من وجوب المقارنة ، وسيجيء التخيير بين المقارنة والتأخير .
الحديث الثاني والستون : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمه الله : هكذا وجدناه في الكافي « 1 » بدون لفظة " غير " على " المكتوبة " وكذا في غير هذه النسخة ، ونقله في الاستبصار « 2 » عن الكافي أيضا بلفظ " غير " عليها . واستدل بها على جواز الإحرام عقيب النافلة ، وهو غريب فلاحظ ، ولا تعتمد كل الاعتماد .
الحديث الثالث والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 333 ، ح 10 .
( 2 ) الإستبصار 2 / 166 ، ح 1 .