قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ وَكَانَ مُتَّسِعاً قَدَّمَ نَوَافِلَ الْإِحْرَامِ وَهِيَ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَتُجْزِي مِنْهَا رَكْعَتَانِ ثُمَّ صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَأَحْرَمَ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ
[ الحديث 61 ]
61 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَأَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَأَثْنِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَقُلِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وَآمَنَ بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ لَا أُوقَى إِلَّا مَا وَقَيْتَ وَلَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ وَقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتُقَوِّيَنِي
شرح
لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان . « 1 » وقال في المدارك : مقتضى العبارة أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الإحرام وعليه دلت الأخبار . « 2 » الحديث الحادي والستون : حسن كالصحيح .
قوله : فحلني حيث حبستني قال في المنتقى « 3 » : الذي في الكافي " فحلي " بدون النون ، وكذا في كتب
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 244 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 443 .
( 3 ) المنتقى 2 / 369 ، وليس فيه ما نقل عنه ، ولعله نقل من غير المنتقى .