وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْخَاتَمَ مِنَ الذَّهَبِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 58 ]
58 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنَ الذَّهَبِ .
وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضاً فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ غِلَالَةً تَحْتَ الثِّيَابِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 59 ]
59 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَالنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلَالَةً .
وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 60 ]
60 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السُّتْرَةَ
شرح
الحديث الثامن والخمسون : موثق .
الحديث التاسع والخمسون : صحيح .
وفي القاموس : الغلالة بالكسر شعار تلبس تحت الثياب كالغلة بالضم . « 1 » الحديث الستون : مرسل كالموثق .
قوله رحمه الله : وإن كان وقت فريضة قال في الشرائع : ويستحب أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة ، فإن
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 26 .