فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لَهُنَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً مَحْضاً بَلْ يَكُونُ إِمَّا سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ خَزّاً أَوْ كَتَّاناً أَوْ قُطْناً وَجَوَازِ لُبْسِ الْخَلْخَالَيْنِ لَا يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحُلِيِّ لِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ مِنَ النِّسَاءِ بِلُبْسِ ذَلِكَ فَيَتَكَلَّفْنَ لُبْسَهُ لِلزِّينَةِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 55 ]
55 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ
شرح
عليه " الخز المعروف أو لا ثياب ينسج من صوف وإبريسم ، وهي مباحة قد لبسها الصحابة والتابعون ، فيكون النهي لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين . وإن أريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن ، فهو حرام ، لأن جميعه معمول من إبريسم « 1 » انتهى .
والظاهر أن المراد هنا المعمول من الخز المعروف .
وفي المنتهى : المسك بفتح الميم والسين غير المعجمة المفتوحة والكاف أسورة من ذبل وعاج . انتهى .
وفي القاموس : المسكة بالتحريك السوار من الذبل ، وهي قرون الأوعال ، وقيل : جلود دابة بحرية ، والجمع مسك . « 2 » وفيه أيضا : الوعل تيس الجبل . « 3 » الحديث الخامس والخمسون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 28 .
( 2 ) القاموس 3 / 319 .
( 3 ) القاموس 4 / 65 .