[ الحديث 52 ]
52 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَلَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَلَا تَمَسُّ طِيباً وَلَا تَلْبَسُ حُلِيّاً وَلَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبَ .
[ الحديث 53 ]
53 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ
شرح
وقال في المنتهى : لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها ، سدلت ثوبها من فوق رأسها إلى طرف أنفها . « 1 » ويستفاد من أكثر الروايات جواز السدل إلى النحر ، وقطع في المنتهى بعدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، ونقل عن الشيخ أنه أوجب مجافاة الثوب بخشبة ونحوها ، وهو أحوط .
الحديث الثاني والخمسون : ضعيف .
وفي النهاية : الورس نبت أصفر يصبغ به . « 2 » الحديث الثالث والخمسون : حسن .
قوله عليه السلام : من فوق رأسك أي : قليلا ، بقرينة قوله عليه السلام " فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك " أي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 791 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 / 173 .