رَوَى
[ الحديث 51 ]
51 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَكُرِهَ النِّقَابُ وَقَالَ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا قُلْتُ حَدُّ ذَلِكَ إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ
شرح
في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما ، فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج « 1 » . ولا بأس به .
قوله : ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة في القاموس : المفدم الأحمر المشبع حمرة ، أو ما حمرته غير شديدة . « 2 » الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
وأجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته .
وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن يغطيه بثوب وغيره ، وهو مشكل .
وقال بعض المحققين : ينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه ، وجواز نومها على وجهها ، لعدم تناول الأخبار لذلك ، ويستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس ، فيجب ستره في الصلاة ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 458 .
( 2 ) القاموس 4 / 159 .