وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَالَ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَيَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ .
فَإِنْ لَمْ يَصُمْ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَلَيْسَ لَهُ صَوْمٌ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 45 ]
45 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
شرح
قوله عليه السلام : فليصم ليلة الحصبة أي : فلينو الصوم فيها .
وفي الكافي « 1 » " فليتسحر " أي : يأكل السحور للصوم استحبابا ، أو المراد أنه يخرج في السحر ، أي : قبل الصبح من منى ليتأتى له نية الصوم ، ولا يكون في جزء من صومه بمنى ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : وإن شاء إذا رجع إلى أهله أي : إذا علم رجوعه في ذي الحجة ، وإلا فليصم في الطريق .
قوله : فعليه دم شاة وليس له صوم أي : يتعين عليه الهدي .
وقال في المدارك : هذا قول علمائنا وأكثر العامة . « 2 » الحديث الخامس والأربعون : حسن .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 508 ، ح 3 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 479 .