[ الحديث 48 ]
48 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الطَّعَامِ فَعَلَى كَمْ يَتَصَدَّقُ فَكَتَبَ لَا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ .
قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمٍ يَعْنِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِراً عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا قَالَ لَهُ ع لَا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ
[ الحديث 49 ]
49 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
شرح
والسبعة مع التمكن منهما ، وذهب الشيخ وجماعة إلى عدم قضاء السبعة لهذه الرواية .
قال في المنتهى : وهذه الرواية لا حجة فيها ، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام . « 1 » وربما ظهر من كلام الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب أيضا ، وهو ضعيف .
الحديث الثامن والأربعون : مرسل .
قوله : يعني لا يقدر عليه إلا بمشقة يمكن أن يكون المراد أنه لا بد أن يتوقع المكنة من الصيام .
الحديث التاسع والأربعون : ضعيف .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 746 .