يَجِدِ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ
[ الحديث 43 ]
43 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ قَالَ فَلْيَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ
شرح
إنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة . وقال فيه : ويستحب أن تكون الثلاثة في الحج هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فيكون آخرها يوم عرفة عند علمائنا أجمع . « 1 » والمشهور بين الأصحاب أنه لو لم يتفق اقتصر على يوم التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر . وادعى عليه ابن إدريس الإجماع .
وقال في المدارك : ويدل عليه روايتان ضعيفتا السند ، وبإزائهما أخبار كثيرة دالة على خلاف ذلك ، والمسألة محل تردد ، ولا ريب أن المصير إلى ما دلت عليه الأخبار أولى وأحوط . « 2 » الحديث الثالث والأربعون : صحيح .
قال المحقق وغيره : ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر . « 3 » وقال في المدارك : بل الأظهر جواز صوم يوم النفر ، وهو الثالث عشر ، ويسمى " يوم الحصبة " كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابه وابن إدريس ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 743 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 479 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 / 262 .