تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ الحديث 18 ]

18 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .

[ الحديث 19 ]

19 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ
شرح
الحديث الثامن عشر : موثق . قال في الشرائع : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء ، فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني لم تجب به كفارة إلا أن يكون واجبا ، وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة ، ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء ، وهو أشبه . « 1 » وقال في المدارك : أما فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم ، فلا ريب فيه . وأما وجوب الكفارة ، فهو اختيار المفيد والمرتضى ، والأصح ما اختاره الشيخ والمصنف وأكثر المتأخرين من اختصاص الكفارة بالجماع ، وإن كان يجب بغيره القضاء . واعلم أن إطلاق الروايات في الكفارة يقتضي عدم الفرق بين الواجب المطلق والمعين والمندوب ، وبمضمونها أفتى الشيخان . انتهى . وقال أيضا فيه : الأصح أن كفارة الاعتكاف كفارة ظهار ، لصحيحة زرارة ، وذهب الأكثر إلى أنها مخيرة . « 2 » الحديث التاسع عشر : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 220 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 395 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 101 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي