[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَعَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً وَضُرِبَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً
شرح
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله عليه السلام : إن كان استكرهها قال في المدارك : هذا هو المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع . ونقل عن أبي عقيل أنه أوجب مع الإكراه على الزوج كفارة واحدة ، كما في حال المطاوعة ، وهو غير بعيد على ما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك ، فينتفي المقتضي للتكفير « 1 » انتهى .
أقول : واختلف الأصحاب فيما إذا كان الإكراه لأجنبية ، فمنهم من قصر الحكم على الزوجة المحللة ، كما هو مدلول الخبر .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 362 .