57 بَابُ حُكْمِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ فِي الصِّيَامِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُلُّ مُسَافِرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُسَافِرٍ فِي مُبَاحٍ وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى
شرح
باب حكم المسافر والمريض في الصيام قوله رحمه الله : وكذلك كل مسافر في مباح قال في المدارك : عدم صحة الصوم الواجب من المسافر الذي يلزمه التقصير إلا في الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة والنذر المقيد بالسفر والحضر مذهب أكثر الأصحاب . وحكى في المعتبر عن المفيد قولا بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر ، وكأنه في غير المقنعة ، والمعتمد الأول . « 1 » قوله رحمه الله : ولا ينبغي للإنسان ظاهره الكراهة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 366 .