6 بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ أَوْ تَبِيعَةٌ إِلَى الْأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى آخِرِ الْبَابِ
شرح
باب زكاة البقر قوله رحمه الله : ففيها تبيع قال العلامة في المنتهى : أجمع المسلمون على التبيع أو التبيعة في الثلاثين ووجوب المسنة في الأربعين ، وأجمعوا على أن هذين الشيئين هي المفروضة في زكاة البقر . « 1 » وقال في المختلف : المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباقي المتأخرين . وقال ابن أبي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 487 - 488 .