[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ وَالْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
عقيل وعلي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ، ولم يذكر التبيعة .
ثم احتج على ما اختاره بأنه أشهر بين الأصحاب ، ولأن التبيعة أفضل من التبيع ، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس ، فهو أحوط ، فيتعين التخيير بينهما . « 1 » ولا يخفى ضعف الحجتين ، وحجة ابن أبي عقيل وابن بابويه الرواية ، لكن المحقق في المعتبر نقل الرواية بوجه توافق المشهور ، حيث قال : ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة - إلى آخر الخبر . « 2 » الحديث الأول : حسن .
قال في منتقى الجمان : روى الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ، وفي المتن اختلاف لفظي غير قليل ، وليس في الإطالة ببيانه كثير طائل ، واتفق فيه أيضا سقوط ما بين قوله " ففيها تبيعان " وقوله " فإذا بلغت الثمانين " وكأنه سهو قلم ، وله نظائر . « 3 » قوله عليه السلام : في البقر كل ثلاثين بقرة تبيع حولي قال السيد رحمه الله في المدارك : لا خلاف في نصاب البقر ، لكن يجب
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 6 .
( 2 ) المعتبر 2 / 502 .
( 3 ) منتقى الجمان 2 / 90 .