وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ .
ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
شرح
إلا في خمس وعشرين ، فإنهم يقولون فيه بوجوب بنت المخاض ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وليس في أقل من ذلك شيء اتفاقا منا ومنهم ، وكذا في البواقي .
فالأولى حمل هذا الخبر على القدر الذي يجب فيه ، وتكون زيادة الواحد شرطا ، وأحال عليه السلام بيان هذا الشرط على ما ذكره في غيره من الأخبار ، والله يعلم .
والسيد رحمه الله حمل بنت المخاض على قيمة الخمس شياه ، ولا يخفى ما فيه ، فتأمل .