وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ .
فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَعِشْرِينَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونُوا سَوَاءً فِي هَذَا الْحُكْمِ وَأَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى هَذَا الْعَدَدِ ثُمَّ قَوْلُهُ ع بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَزَادَتْ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِي اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِفَهْمِ الْمُخَاطَبِ ذَلِكَ وَلَوْ صَرَّحَ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ وَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ وَزَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا
شرح
وهذا صريح فيما ذكرنا ، فتظن .
قوله عليه السلام : ولا على الكسور شيء لعله تأكيد للنيف ، أو المراد ما إذا ملك جزءا من إبل مثلا .
قوله عليه السلام : وإنما ذلك على السائمة الراعية اشتراط السوم إجماعي .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : الراعية وصف كاشف ، لأن السوم هو الرعي . « 1 » وفي القاموس : البخت بالضم الإبل الخراسانية ، كالبختية ، والجمع بخاتي وبخات . « 2 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 295 .
( 2 ) القاموس 1 / 143 .